حدد قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، بعض الاشتراطات لابد من التزام كل من المتحكم والمعالج والحائز بها عند طـلـب إتاحــة البيانات الشخصية، بما يكفل حقوق الشخص في الحفاظ على بيانته الشخصية.
1. أن يكون بناءً علي طلب كتابي يقدم إليه من ذي صفة أو وفقًا لسند قانوني .
2. التحقق من توافر المستندات اللازمة لتنفيذ الإتاحة والاحتفاظ بها .
3. البت في الطـلـب ومستنداته خلال سـتة أيام عمل من تاريخ تقــديمه إليه ، وعند صدور قرار بالرفض يجب أن يكون الرفض مسببًا ، ويعتبر مضي المدة المشار إليها دون رد في حكم الرفض .
4.يكون للدليل الرقمي المستمد من البيانات الشخصية طبقًا لأحكام هذا القانون ذات الحجية في الإثبات المقررة للأدلة المستمدة من البيانات والمعلومات الخطية متي استوفت المعايير والشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون .