حظر قانون المالية الموحد، الذي سبق ووافق عليه مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني، إنشاء صناديق وحسابات خاصة إلا بقانون منفرد، على أن يتضمن فى بنوده تخصيص موارد معينة لبرامج واستخدامات محددة للصناديق والحسابات الخاصة.
كما نص قانون المالية الموحد، على أن تُعد الصناديق والحسابات الخاصة على مستوى الجهة التى تتضمنها الموازنة العامة للدولة وحدة واحدة، مجيزا النقل بين اعتماداتها وأرصدتها فيما بينها، بشرط بموافقة السلطة المختصة بعد أخذ رأى وزارة المالية.
فيما حظر القانون على جميع الجهات الإدارية بالدولة فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزى إلا بموافقة وزير المالية، شريطة أن تكون هذه الحسابات صفرية، على أن يستثنى من ذلك وبموافقة الوزير أيضًا فتح حسابات خاصة بالبنوك المسجلة لدى البنك المركزى لما تتلقاه من تبرعات أو إعانات أو هبات أو منح من خارج الموازنة العامة للدولة.
واستثنى قانون المالية الموحد، جهات وزارة الدفاع، وهيئة الأمن القومى وجميع أجهزتها، والهيئة العامة للتأمين الصحى، والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، وصناديق المعاشات والتأمينات التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والهيئة القومية للبريد، فيما يتعلق باستثمار أموال المودعين، وكذا استثناء صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية، وصناديق التأمين الخاصة بالعاملين بالجهات الإدارية.