حظر قانون الزراعة، دخول الحيوانات المستوردة أو لحومها أو منتجاتها أو متخلفاتها إلا بعد استيفاء إجراءات الحجر البيطرى للتحقق من خلوها من الأمراض الوبائية المعدية ويضبط كل ما يدخل منها بالمخالفة لأحكام هذه المادة ويعدم ما يكون منها مصابا بأمراض وبائية أو معدية على أن تثبت الإصابة بتقرير من الطبيب البيطرى المختص.
ولوزير الزراعة أن يحظر تصدير الحيوانات ولحومها ومنتجاتها ومتخلفاتها إلى الخارج إلا بعد فحصها والتحقق من خلوها من الأمراض الوبائية المعدية.
وتذبح الحيوانات المستوردة لغرض الذبح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداعها فى محجر بيطرى ولا تستحق رسوم إيداع عن هذه المدة.
ولوزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التموين أن يصدر قرارا بإطالة هذه المدة فى المحاجر التى يعينها.
ويلتزم مودع الحيوانات بتغذيتها خلال مدة إيداعها بالمحاجر فإذا قصر فى ذلك جاز لوزارة الزراعة تغذيتها بمصاريف على حسابه طبقا للفئات والقواعد التى يحددها الوزير.