الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 12:42 م

القانون يحدد 10 شروط وضوابط لمزاولة نشاط تقديم خدمات الدفع

القانون يحدد 10 شروط وضوابط لمزاولة نشاط تقديم خدمات الدفع البنك المركزى المصرى
الأربعاء، 03 أغسطس 2022 01:00 ص
كتب محمود حسين
وضع  قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، الجديد، ضوابط وشروط مزأولة أى نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع، وذلك كالتالى:
 
1- يُحظر على أى شخص، طبيعى أو اعتباري، غير مُرخص له مزأولة أى نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع؛ سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية، أو من خارجها للمقيمين فيها، ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.
 
2- يُحظر على أية منشأة غير مُسجلة، أن تستعمل كلمة مُشغل نظم دفع أو مقدم خدمات دفع أو أى تعبير يماثلها فى أية لغة سواء فى تسميتها الخاصة أو فى عنوأنها التجارى أو فى دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور.
 
3- يجوز للبنك المركزى إنشاء وتشغيل نظم الدفع دون التقيد بأحكام هذا ألفصل.
 
 4- لا يعد من نظم الدفع أو خدمات الدفع كل من: بورصات الأوراق والأدوات المالية، وبورصات العقود الآجلة، ونظم تسوية الأوراق المالية، والشركات المرخص لها بمباشرة عمليات الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية، وأمناء الحفظ، والنظم الداخلية لوزارة المالية التى لا تتضمن سداد أو تحصيل أو مقاصة أو تسوية أموال.
 
 5- يصدر بتحديد شروط وإجراءات منح تراخيص تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع قرار من مجلس الإدارة؛ يتضمن على الأخص الحد الأدنى لرأس المال والشكل القانونى ومتطلبات الكفاءة ألفنية والملاءة المالية وحسن السمعة لطالب الترخيص والافصاح عن هيكل الملكية، والتكنولوجيا المستخدمة، ومقاييس جودة تقديم الخدمة، والقواعد اللازمة للتشغيل، ورسوم فحص طلب الترخيص بما لا يجأوز خمسمائة ألف جنيه لمُشغل نظام الدفع ومائة ألف جنيه لمقدم خدمات الدفع.
 
6- يتم البت فى طلب الترخيص خلال تسعين يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة.
 
7- يُنشر القرار الصادر من مجلس الإدارة بقبول طلب الترخيص على الموقع الالكترونى للبنك المركزي، على أن يتضمن الأنشطة والخدمات التى يجوز مزأولتها، وما إذا كان محدد المدة أو مشروطاً.
 
8- يُرفض طلب الترخيص بقرار من مجلس الإدارة، ويُخطر به الطالب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره.
 
9- يتم تسجيل مشغلى نظم الدفع ومقدمى خدمات الدفع المرخص لهم فى سجل خاص يُعد لهذا الغرض بالبنك المركزي، وذلك بعد أداء رسم معاينة لا يزيد على خمسمائة ألف جنيه بالنسبة لمشغلى نظم الدفع، ومائتى ألف جنيه بالنسبة لمقدمى خدمات الدفع.
 
 
10- يضع مجلس الإدارة قواعد للرقابة والإشراف على كل من مشغلى نظم الدفع ومقدمى خدمات الدفع، وله فرض معايير أو ضوابط أوقواعد مُحددة على أى مُشغل نظام دفع أو مقدم خدمة دفع حال توافر ظروف تستدعى ذلك، وتشمل على الاخص:
 
‌أ-      قواعد التشغيل البينى بين أنظمة الدفع.
 
‌ب-    شروط ومواصفات الهيكل التنظيمى وإجراءات الحوكمة وإدارة المخاطر؛
 
‌ج-    متطلبات الرقابة المكتبية والتفتيش الميداني.
 
‌د-     الية إصدار ونشر معايير اداء الخدمة ومؤشرات الأداء الرئيسية؛
 
‌ه-    قواعد تقديم خدمات الدفع.
 
‌و-     ضوابط التعاقد مع شركات التعهيد ونطاق الخدمات التى تقدمها، وآلية اعتمادها من البنك المركزى ورقابته عليها.
 
‌ز-     قواعد ضمان وحماية أموال العملاء.
 
‌ح-    قواعد وشروط أوامر الدفع.
 
‌ط-    قواعد الافصاح والشفافية.
 
‌ي-    قواعدتحديد أسعار الخدمات.
 
 

print