كتبت إيمان علي
يهدف مشروع قانون التأمين الموحد، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها في قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصري قانون موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر، أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صيغة وأنظمته الأساسية، والذي انتهى مجلس الشيوخ منه بشكل نهائي .
وشمل التشريع المواد المنظمة للرقابة على صناديق التأمين الخاصة بقانون التأمين الموحد، وألزم القانون الهيئة العامة للرقابة المالية بالإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة للوقوف على مدى سلامة مراكزها المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها وحماية حقوق الأعضاء والمشتركين والمستفيدين والتأكد من الالتزام بأحكام القانون والقرارات الصادرة عن الهيئة.
وأجازت المادة "74" من القانون، بإنه لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقبة المالية، حل مجلس إدارة الصندوق إذا تبين أن المجلس قد ارتكب مخالفات جسيمة أو دأب على مخالفة أحكام هذا القانون أو نظامه الأساسي بعد إجراء تحقيق إداري، وله في هذه الحالة تعيين مجلس مؤقت لمدة سنة على الأكثر ويتعين على مجلس الإدارة الذى تم حله تسليم جميع المستندات والسجلات والأموال الخاصة بالصندوق إلى المجلس المؤقت.
وأجاز القانون فى المادة "100"، منه بقرار من الهيئة العامة للرقابة المالية الترخيص لأحد صناديق التأمين الخاصة بناء على طلبه بالاندماج فى صندوق آخر وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية لكل من الصندوقين ويعتبر الصندوق المندمج فيه خلفاً للصندوق المندمج، ويحل محله حلولاً قانونياً فيما له من حقوق وما عليه من التزامات ويتم الاندماج وفقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها مجلس إدارة الهيئة