الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:27 م

ضوابط تقديم الإقرار الضريبى بصورة رقمية للمعاملات التجارية.. تعرف عليها

ضوابط تقديم الإقرار الضريبى بصورة رقمية للمعاملات التجارية.. تعرف عليها مصلحة الضرائب
الإثنين، 08 أغسطس 2022 03:00 م
كتبت إيمان علي
يهدف القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، إلى دمج الإجراءات المختلفة باختلاف أنواع الضرائب عدا الجمركية، فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها.

وتضمن القانون، ضوابط وإجراءات تقديم الإقرار الضريبى، وذلك فى خطوة المراد منها مزيد من الاعتماد على الوسائل الحديثة والميكنة والرقمنة، ونصت المادة «31» من القانون بأنه يجب تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 29 من هذا القانون، خلال المواعيد التالية: "إقرارات شهرية - إقرارات ربع سنوية - إقرارات سنوية - مواعيد خاصة لتقديم الإقرارات"، وتضمن التشريع عقوبات بشأن التأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدد المحددة، ووفقا للقانون يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه فضلاً عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة، من تأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدد المحددة في المادة (31) من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يومًا.

ونص القانون على أن يلتزم كل ممول أو مكلف أو من يمثله قانونًا، بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارًا عن الفترة الضريبية علي النموذج المعد لهذا الغرض، ويكون تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المادة والفواتير والمستندات وغيرها من الأوراق والبيانات التي يتطلبها القانون الضريبي، وهذا القانون بالصورة الرقمية المعتمدة بتوقيع إلكتروني، وذلك طبقًا للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير، ويحدد هذا القرار الجدول الزمني لبدء الالتزام بهذا الحكم، بحسب طبيعة فئات الممولين والمكلفين المخاطبين به، وذلك خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز مدها لمدة مماثلة.

ويجب أن يكون الإقرار الضريبي المشار إليه مستوفيًا لبيانات النموذج المشار إليه بالقانون، وتؤدي الضريبة المستحقة من واقع الإقرار، ولا يُحتج بهذا الإقرار في مواجهة المصلحة حال عدم توقيعه أو عدم استيفاء بيانات النموذج المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المادة، ويسدد الممول أو المكلف رسمًا يصدر بتحديده قرار من الوزير نظير استخدامه للمنظومة الإلكترونية، على ألا يجاوز هذا الرسم ألف جنيه سنويًا.

print