نصت المادة ٤٤ من الباب الخامس في العقوبات والجزاءات الادارية من قانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢٢ بشأن إصدار قانون المنشأت الفندقية والسياحية، عن حالات يجوز فيهابقرار مسبب من الوزير المختص إلغاء رخصة المنشأة السياحية فيالحالات التالية:
١ - ارتكاب المنشأة أعمالاً تضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومى .
٢- إذا أخطر المرخص له الوزارة المختصة بوقف العمل بالمنشأة ، ورغبته فى إنهاء الترخيص.
٣ - إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول تقدره الوزارة المختصة .
٤ - إذا أزيلت المنشأة لو أعيد إنشاؤها .
٥ - إذا كانت المنشأة ثابتة ثم نقلت من مكانها .
٦ - إذا أجرى أى تعديل فى المنشأة أو فى النشاط المرخص به بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
٧ - إذا أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل أو فقدت صلاحيتها للاستغلال السياحى .
٨ - إذا تكرر غلق المنشأة إداريًا ثلاث مرات خلال ذات العام .
٩ - إذا استمر قرار غلق المنشأة إداريًا لمدة عامين دون إزالة أسباب المخالفة. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تنفيذ قرار الإلغاء إلا بعد انقضاءثلاثين يومًا من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة . وفى حالة إلغاء رخصة المنشأة المنصوصعليها بالبندين (٦ ، ٧) من هذه المادة، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهرمن تاريخ صدور هذا القرار، ويجوز تجديد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من اللجنة الدائمة وفقًا للظروف التى تقدرها ، وتحدد اللائحة التنفيذيةلهذا القانون إجراءات تصحيح الأوضاع.