كتبت آلاء الفقى
نصت المادتين 20 و21 بالفصل الثاني بتنظيم الصيد من قانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية حتى عام 2022، على حالات يحظر فيها استخدام مراكب الصيد، وهى كالآتي:
المادة 20
1- يحظر استخدام المركب فى المناطق الممنوع الصيد فيها إلا فى الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية، أو خلل فى المركب، أو للقيام بعملية إنقاذ للأرواح، أو للممتلكات، وعلى رئيس المركب إبلاغ مركز الاتصال البحرى بأى ظروف طارئة والالتزام بما يصدر له من تعليمات.
المادة 21
2- يحظر قيادة مركب الصيد إلا بعد الحصول على شهادة بصلاحية العمل على المركب فىالمياه البحرية تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ورخصة ملاحة بالنسبة للصيد بالمياه الداخلية تصدر من الهيئة العامة للنقل النهرى، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدار الشهادة أو الرخصة حسب طبيعة عمل كل عائمة. ويبدأ العمل بحكم هذه المادة بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويلتزم العاملون فى هذا المجال بتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام هذه المادة خلال تلك الفترة.