الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:58 م

شروط اتفاق التمويل العقارى بين الأطراف وفقا للقانون.. تعرف عليها

شروط اتفاق التمويل العقارى بين الأطراف وفقا للقانون.. تعرف عليها التمويل العقارى
الخميس، 25 أغسطس 2022 05:00 م
كتبت آلاء الفقي
حددت المادة السادسة بالباب الثاني من قانون رقم 148 لسنة 2001 بإصدار قانون التمويل العقارى وفقاً لآخر تعديل صادر في 2 يوليو 2014، أن يكون التمويل العقاري بموجب اتفاق بين أطراف التمويل وفقا للنماذج المعتمدة من الهيئة ويتضمن الاتفاق على الأخص مايأتي:  
 
(أ) بيان العقار وثمنه.
(ب) مقدار المبلغ المعجل الذى يتم سداده من ثمن العقار.
(جـ) عدد وقيمة أقساط باقى الثمن وشروط الوفاء بها، على أن تكون محددة أو قابلة للتحديد سلفًا باستخدام معادلة ثابتة مربوطة بأحد المؤشرات الرسمية التى تحددها الهيئة لحساب التغيير فى تكلفة التمويل زيادة أو نقصًا وذلك لحين استيفائها بالكامل.
(د) قبول البائع حوالة حقوقه إلى أقساط الثمن والضمانات المرتبطة بها إلى الممول بالشروط التى يتفقان عليها.
(ه) إلتزام المستثمر بقيد حق امتياز الثمن المحالة أقساطه إلى الممول، وذلك ضمانًا للوفاء بها.
 
(و) التزام أطراف الاتفاق بإثبات تاريخ اتفاق التمويل وتوثيق اتفاق التمويل بالشهر العقارى بالشكل الرسمى العام أو التصديق عليه بحسب الأحوال ووضع الصيغة التنفيذية عليه، وتعفى جميع الإجراءات الواردة فى هذه الفقرة من كافة الرسوم والضرائب والمصروفات.
 
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والبيانات الأخرى الواجب تضمينها فى اتفاقات التمويل العقارى المنصوص عليها فى هذا القانون طبقًا لطبيعة كل اتفاق.
 

print