كتبت آلاء الفقي
نصت المادة الرابعة عشر من قانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٤ مارس عام ٢٠٢٢ ، الشروط الواجب توافرها فى إصدار صكوك لتمويل نشاط أو مشروع معين وهي الآتي :
( أ ) أن يدر دخلاً، وفقًا لدراسة تعد لهذا الغرض.
(ب) أن تديره إدارة متخصصة، تتمتع بخبرة عالية فى نوع النشاط.
(جـ) أن يكون النشاط أو المشروع داخل جمهورية مصر العربية، ما لم تكن الشركة أو الجهة مصرية.
(د) أن يكون له حسابات مالية مستقلة عن الأنشطة أو المشروعات الأخرى الخاصة بالجهة المصدرة والجهة المستفيدة وتستخرج منها القوائم المالية الدورية والسنوية.
(هـ) أن يتولى مراقبة حسابات المشروع مراقب حسابات أو أكثر، تعينه الجهة المصدرة من بين مراقبى الحسابات المسجلين لدى الهيئة.
(و) أن تصدر القوائم المالية للنشاط أو المشروع وتراجع وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المشار إليها فى هذا القانون.
وتصدر الصكوك بالجنيه المصرى أو بأى عملة من العملات الأجنبية القابلة للتحويل، وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبى.(١٨)