الجمعة، 22 نوفمبر 2024 04:32 م

تعرف على تشكيل لجنة الرقابة بقانون الصكوك السيادية

تعرف على تشكيل لجنة الرقابة بقانون الصكوك السيادية شيخ الأزهر
السبت، 18 يونيو 2022 01:00 م
كتب ـ هشام عبد الجليل
نص قانون الصكوك السيادية، على تشكيل لجنة للرقابة من رئيس من ذوى الخبرة الاقتصادية وستة أعضاء غير متفرغين، على أن يكون من بينهم ثلاثة من ذوى الخبرة فى مجال التمويل، وعضو قانونى ، يرشحهم الوزير الـمختص ، واثنان من ذوى الخبرة فى الشريعة الإسلامية يرشحهما شيخ الأزهر الشريف .
 
ويجوز ضم خبير أجنبى من ذوي الخبرة فى التمويل الإسلامي يرشحه شيخ الأزهر الشريف بالتشاور مع الوزير الـمختص.
 
ويصدر بتشكيل لجنة الرقابة، ونظام عملها، وتحديد مقرها، والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد.
 
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها، وفى حالة تساوى عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
 
وفى جميع الأحوال لا تصح قرارات اللجنة إلا بموافقة أحد العضوين المصريين من ذوي الخبرة فى الشريعة الإسلامية على الأقل.
 
وتختص لجنة الرقابة بما يأتى :
 
- إجازة الأصول محل التصكيك بما يفيد توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
 
- إجازة نشرة الإصدار ، وجميع صيغ التعاقدات الخاصة باصدار الصكوك السيادية بما يفيد توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
 
- التحقق من استمرار التعامل فى الصكوك السيادية منذ إصدارها وحتى استرداد قيمتها وفق مبادئ الشريعة الإسلامية ، سواء بنفسها أو بناء على التقارير الدورية التى تطلبها من الجهات المعنية.
 
ولرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير الـمختص تكليف اللجنة بأى اختصاصات أخرى وفقًا لأحكام هذا القانون.
 
 
 
 
 
 

الأكثر قراءة



print