الجمعة، 22 نوفمبر 2024 04:27 م

الحبس وغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه لمن تاجر أو تداول منشطات للرياضيين

الحبس وغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه لمن تاجر أو تداول منشطات للرياضيين  مجلس الشيوخ
الإثنين، 29 أغسطس 2022 01:00 ص
كتبت إيمان علي
يهدف مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم (71) لسنة 2017، إلى مواكبة التطورات التي شهدها مجال الرياضة عالمياً وإقليمياً ومحلياً، ومعالجة قصورها التشريعي والتنظيمي، كما تحقق مزيد من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، والتوسع في اختصاصات الاتحادات النوعية وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي بما يتناسب مع طبيعة تلك الهيئات، كما تحافظ علي سلامة الجماهير و المنشآت الرياضية بوضع عقوبات رادعة للمخالفين، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا قبل رفع دور انعقاده الثاني.
 
 
وتحافظ التعديلات على الصحة العامة للرياضيين من خلال التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطى المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الذي يصدر سنوياً عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، لتتمثل تلك التعديلات في :
 
 
-حظر تعاطي الرياضيين المواد المنشطة أو المكملات الغذائية المدرجة بالجدول الذى تصدره المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات .
 
 
-يتضمن الجدول قائمة محددة بالمنشطات والمكملات الغذائية المحظور الإتجار بها أو تداولها أو تعاطيها بين الرياضيين.
 
 
- ينشر الجدول بالجريدة الرسمية على نفقة المنظمة سنويا.
 
 
-يحظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين في مجال الرياضة إعطاء الموادالمنشطة أو المكملات الغذائية للرياضيين، أو مطالبتهم.
 
 
 
 
-يحظر على المدربين والأطباء تحريضهم على التعاطي أو تطبيق أي من الوسائل المحظورة وفقا لقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.
 
 
 
وجاء نص المادة 91 مكرر 1، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتجر أو تداول أو تعاطى أو حرض على تعاطى المنشطات والمكملات الغذائية المدرجة بالجدول المشار إليه في المادة 33 من هذا القانون، وللمحكمة أن تقضي فضلاً عن العقوبات المقررة بالفقرة الأولى بغلق المنشأة وإيقاف الترخيص لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات، وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات.
 
 

الأكثر قراءة



print