كتب ـ هشام عبد الجليل
يهدف قانون الموارد المائية والرى للحفاظ على المقننات المائية، ووضع عقوبات حال مخالفة التشريه، ونص القانون على أنه يعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام المواد : البند (3) من الفقرة الثانية من المادة (4) ، والفقرة الثانية من المادة (5) ، والبند (10) من المادة (84) ، والمواد (37،27،16،15) بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه .
وتضاعف العقوبة فى حالة العود .
وتنص المادة (15)
لملاك وحائزى ومستأجرى الأراضى التى تنتفع بمسقاة خاصة واحدة أو أى من شبكات ومنشآت الرى والصرف الخاصة المملوكة لهم أخذ المياه منها أو صرفها بنسبة ملكية أو حيازة كل منهم من هذه الأراضى ، ويضع المهندس المختص جداول المطارفة للأراضى التى تخضع لهذا النظام ويلتزم بها ملاك وحائزو ومستأجرو هذه الأراضى ، ويتولى مسئولو الإدارة تنفيذها تحت إشرافه ، ويبت المدير العام المختص بقرار مسبب منه فى التظلم المقدم فى هذا الشأن .
وتنص المادة (16)
يجب على ملاك الأراضى أو حائزيها أو مستأجريها المنتفعين بالمساقى والمصارف الخاصة أو الآبار الجوفية الخاصة أو منشآت الرى والصرف الخاصة تطهيرها وإزالة النباتات والحشائش المعوقة لسير المياه بها وصيانتها وحفظ جسورها فى حالة جيدة.
وتنص المادة 27
للمدير العام المختص أن يأمر فى أى وقت ولو خلال أدوار العمالة بمنع أخذ المياه من ترعة عامة أو أكثر أو بئر جوفية للرى فيما عدا الآبار ذات الملكية الخاصة غير المحملة بحقوق الارتفاق للآخرين ، وذلك لضمان توزيع المياه توزيعًا عادلاً أو لمنع إعطاء الأراضى الزراعية مياها تزيد على احتياجاتها أو تبديدها أو لأى ظرف طارئ تقتضيه المصلحة العامة .
وللإدارة العامة المختصة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع أية مخالفة للقرارات التى تصدر تنفيذًا لأحكام الفقرة السابقة ولها بصفة خاصة أن تمنع بالطرق الإدارية مرور المياه فى إحدى المساقى أو فروعها أو رفعها بالوسيلة المناسبة .