نصت المادة الثانية من قانون رقم ٢١٨ لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون تنظيم الهيئات الشبابية وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢ فبراير عام ٢٠٢٠،على شروط يجب
توافرها لشهر الهيئة الشبابية وهي الآتية:
١ - ألا يقل عدد أعضائها عن مائه عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين، وعن أربعة أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتباريين،وعن خمسين عضوًا إذا كانت تتكون منهما معًا.
٢ - أن يكون لها مقر وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التي تتولاها، طبقًا للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
٣ - أن يكون لها نظام أساسي معتمد وفقًا لأحكام هذا القانون.
٤ - أن تكون لها موارد مالية للإنفاق على أوجه نشاطها.