محمود حسين
حدد قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، ضوابط وشروط لشهر الهيئة الشبابية، حيث نصت المادة (2)، من القانون على أن يشترط لشهر الهيئة الشبابية توفر الشروط الآتية:
1 - ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين، وعن أربعة أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتباريين وعن خمسين عضوًا إذا كانت تتكون منهما معًا.
2 - أن يكون لها مقر وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التى تتولاها، طبقًا للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
3 - أن يكون لها نظام أساسى معتمد وفقًا لأحكام هذا القانون.
4 - أن تكون لها موارد مالية للإنفاق على أوجه نشاطها.
ويعرف القانون، الهيئة الشبابية، كالتالى:
كل مجموعة تتألف وفقًا لأحكام هذا القانون من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معًا بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها فى إطار السياسة العامة للدولة، ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى، أو الترويج لأى أفكار أو أهداف سياسى أو دينية.
ووفقا للقانون، الهيئات الشبابية الأخرى، هي: الهيئات الشبابية التى يجوز للوزير المختص استحداثها بخلاف الهيئات المسماة فى هذا القانون.