الجمعة، 22 نوفمبر 2024 07:09 م

تعرف على اختصاصات هيئة المجتمعات العمرانية × 10 نقاط

تعرف على اختصاصات هيئة المجتمعات العمرانية × 10 نقاط المجتمعات العمرانية الجديدة - صورة أرشيفية
الإثنين، 05 سبتمبر 2022 07:00 م
كتبت آلاء الفقي
نصت المادة 28 من قانون رقم 59 لسنة 1979 بإصدار قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لآخر تعديل صادر في 23 إبريل 2018، على اختصاصات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ويكون لها على الأخص الآتي: 
 
1- رسم سياسة وإعداد خطط وبرامج التنمية العمرانية لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والتنسيق بينها وبين خطط وبرامج الإنتاج والخدمات.
 
2- إجراء الدراسات الخاصة باختيار أنسب المواقع للمجتمعات العمرانية الجديدة.
 
3- تنظيم وتنسيق وتبادل المشورة مع الوزارات والهيئات والجهات التى تعمل فى نشاطات التعمير وما يتصل به من مجالات ودراسة وتنفيذ المرافق الإقليمية ومنشآت الخدمات لمشروعات المجتمعات العمرانية الجديدة.
 
4- متابعة تنفيذ الخطط الموضوعة لتعمير المجتمعات العمرانية الجديدة وتذليل ما قد يعترض التنفيذ من عقبات مادية وفنية، وتقييم الإنجازات. 
 
5- إجراء التخطيط العام والتخطيط التفصيلى للمواقع التى يقع عليها الإختيار وفقا لأحكام هذا القانون والعمل على تنفيذ الأعمال والمشروعات عن طريق إجراء المزايدات أو المناقصات أو الممارسات العالمية والمحلية، أو التعاقد المباشر وذلك وفقا للوائح الهيئة، والإشراف على تنفيذ هذه المشروعات سواء بذاتها أو عن طريق جهاز التنمية بكل مجتمع عمرانى جديد.
 
6- دراسة أفضل السبل لتنفيذ المرافق الإقليمية بمواقع المجتمعات العمرانية الجديدة بما يكفل الملاءمة الإقتصادية للمشروعات الداخلة فيها وتقسيم الأراضى وإنشاء المرافق الداخلية لها سواء عن طريق الهيئة مباشرة أو عن طريق أجهزة التنمية المختصة أو بأى طريقة أخرى تراها الهيئة مناسبة.
 
7- عقد القروض أو الحصول على منح وذلك وفقا للقواعد المقررة قانونا بالإضافة لما يخصص للهيئة من اعتمادات بما يضمن كفاية التمويل للمشروعات.
 
8- المعاونة فى تدبير المعدات والمهمات اللازمة لتنفيذ المشروعات.
 
9- الترويج لبيع أو تأجير أو الإنتفاع بأراضى المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك للمستثمرين المصريين والأجانب بهدف التنمية الاقتصادية للمشروعات، وذلك دون إخلال بالقواعد المنظمة لتملك الأجانب.
 
10- اقتراح تقرير التزام أو منح امتياز وبيان مدته وفقا للفقرة الثانية من المادة (11) من هذا القانون. وللهيئة أن تقسم المجتمع العمرانى الجديد إلى مدن وقرى ومناطق وأحياء تضع بكل منها الاشتراطات والمواصفات النماذج البنائية الخاصة بها، التى تكفل طابعا وارتفاعا ولونا معينا للمبانى وتصدر التراخيص وفقا لها ويلتزم بها ذوو الشأن.

print