نصت المادة 20 من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، على إنشاء صندوق حكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع في الحالات الآتية:
١ - عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث.
٢ - عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير.
٣ - حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص.
٤ - حالات إعسار شركة التأمين كليًا أو جزئيًا.
٥ - الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين. ويؤدى الصندوق مبلغ التأمين للمستحقينطبقًا للمادة (٨) من هذا القانون، ويحق له في الحالات المنصوص عليها في البندين (٢، ٣) من الفقرة السابقة الرجوع على مالك السيارة أوالمركبة أو المتسبب في الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذي أداه.