الجمعة، 22 نوفمبر 2024 05:41 م

لحماية التراث والتاريخ.. تعرف على شروط اعتماد المبانى أثرا يجب الحفاظ عليه

لحماية التراث والتاريخ.. تعرف على شروط اعتماد المبانى أثرا يجب الحفاظ عليه مبانى أثرية - صورة أرشيفية
الخميس، 15 سبتمبر 2022 01:02 م
كتب ـ هشام عبد الجليل
تضمن قانون حماية الآثار، تعريفا لكل ما هو أثر سواء كان عقارا أو منقولا، وكذلك منح رئيس مجلس الوزراء،  الحق فى إصدار قرار بناء على عرض الوزير المختص بشئون الآثار أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا.
 
وفيما يلى نستعرض هذه التفاصيل:
 
فى تطبيق أحكام هذا القانون يعد أثرًا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط الآتية:
 
أن يكون نتاجًا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التى قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.
 
أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التى قامت على أرض مصر.
 
أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.
 
وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها فى حكم الأثر الذى يتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.
 
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الآثار أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته، وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون، وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أى تغيير به، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

الأكثر قراءة



print