الجمعة، 22 نوفمبر 2024 08:03 م

قواعد خضوع البعثات الأجنبية على الكشف والتنقيب عن الآثار

قواعد خضوع البعثات الأجنبية على الكشف والتنقيب عن الآثار حماية الاثار
الأحد، 11 سبتمبر 2022 03:00 م
كتبت آلاء الفقي
 
حددت المادة 34 من قانون رقم١١٧ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون حماية الآثار وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٨ مارس عام  2020، عن عدد من القواعد لخضوع البعثات الأجنبية بالكشف والتنقيب عن الآثار وهى كالآتي:   
 
( أ ) التزام كل بعثة بترميم وصيانة ما تقوم بالكشف عنه من الآثار المعمارية والآثار المنقولة، أولا بأول وقبل أن تنتهى مواسم عملها، وذلك بإشراف الأجهزة المختصة فى المجلس الأعلى للآثار وبالتعاون معها.
 
(ب) اقتران خطة كل بعثة أجنبية لأعمال التنقيب الأثرى فى مصر بخطة مكملة لها تقوم فيها البعثة بعمل من أعمال الترميم للآثار القائمة التى سبق الكشف عنها، أو ما يناسب استعدادها من أعمال المسح أو الحصر والتسجيل الأثرية للمنطقة التى تعمل بها أو بقربها، ويتم ذلك بموافقة المجلس أو بالمشاركة معه.
 
(ج) أن يكون تقييم أعمال الجهة المرخص لها بالتنقيب بمعرفة اللجنة الدائمة المختصة. 

الأكثر قراءة



print