كتب ـ هشام عبد الجليل
نصت المادة 10 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أن تلتزم الجهة مقدمة التمويل باتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار محل التخصيص المنصوص عليها فى المادة 8 من هذا القانون خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ تلقيها إخطارا من الجهة صاحبة الولاية بإخلال المشروع بشروط عقد التخصيص ، أو من تاريخ إخطارها للجهة صاحبة الولاية بإخلال المشروع بشروط عقد التمويل، ما لم يتفق مع الجهة صاحبة الولاية على خلاف ذلك.
ويجوز مد المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بموافقة الجهة صاحبة الولاية لمدة أخرى مماثلة إذا كانت هناك أسباب تبرر ذلك، وفى جميع الأحوال يستمر التخصيص المؤقت لصالح الجهة مقدمة التمويل إلى حين إتمام البيع.
وتنص المادة 8 على، للجهة مقدمة التمويل بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ تكليف المشروع المدين بالوفاء أن تطلب بعريضة تقدم إلى قاضى التنفيذ بالمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار محل التخصيص الأمر ببيع الحق محل عقد التخصيص المؤقت. ولا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من القاضى بالبيع إلا بعد انقضاء خمسة أيام عمل من تاريخ إعلانه إلى المدين مع بيان المكان الذى يجرى فيه البيع وتاريخه وساعته.
ويعين قاضى التنفيذ فى قراره الصادر بالبيع وكيلا لمباشرة إجراءات البيع، ويجوز أن يعين الجهة صاحبة الولاية لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلنى بناء على طلب الجهة مقدمة التمويل .
ويحدد الثمن الأساسى للبيع اثنان من خبراء التقييم المقيدين لدى البنك المركزى المصرى بناء على طلب الوكيل المعين لمباشرة إجراءات البيع، ويجرى البيع فى الزمان والمكان وبالشروط التى يحددها القاضى، وبعد الإعلان عن البيع، وذلك وفقا للإجراءات والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويصدر القاضى أمرا باعتماد إجراءات البيع وتسليم العقار إلى من رسا عليه البيع، ويؤشر بذلك فى السجل المنصوص عليه فى المادة 14 من هذا القانون.