كتب ـ هشام عبد الجليل
نظم قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عمليات التمويل، وتضمن حزمة من العقوبات حال التحايل للحصول على التمويل دون وجه حق.
ونص القانون على "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من باشر نشاطـًا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصًا له بذلك".
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه، كل من ارتكب أيًا من الأفعال الآتية :
( أ) زاول نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
(ب) تعمد الإدلاء ببيانات أو معلومات غير صحيحة للهيئة أو للوحدة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له .
(جـ) تعمد ذكر بيانات غير صحيحة في نشرات الإفصاح والقوائم المـالية والتقارير المرفقة بها الواجب إصدارها أو نشرها تطبيقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.