نصت المادة رقم 24 بقانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020 على 5 أحكام رئيسية تخضع لها الإعفاءات الجمركية جاءت كما يلى:و
1- يحظر التصرف فى البضائع المعفاة سواء كان الإعفاء كاملاً أو جزئيا أو بتخفيضات فى التعريفة الجمركية بأى نــوع من أنواع التصرفات النـاقلة للملكيـة لغير الأشخاص أو الجهات التى تتمتع بذات الإعفاء أو استعمالها فى غير الأغــراض التى تقرر الإعفــاء أو التخفيض من أجلها إلا بعد موافقة المصلحة وسداد الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى حال استحقاقها، وفقًا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
2- يسرى هذا الحظر لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج، وتحصل جميع الضرائب والرسوم السابق الإعفاء منها إذا لم تستعمل تلك البضائع الاستعمال المعتاد فى الغرض المعفاة من أجله، إلا إذا حال مانع دون استعمالها من الشخص المعفى، فيما أعفيت من أجله بسبب قوة قاهرة أو حادث جبرى أو بسبب مبرر يقبله الوزير أو من يفوضه فتوقف مدة الحظر ليبدأ حسابها من تاريخ زوال هذا السبب .
3 - يحظر الإفراج عن السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية بموجب هذا القانون أو بقوانين وقرارات أخري ما لم يكن ملصقًا عليها العلامة المميزة الدالة علي إعفائها من هذه الضريبة والتى تحددها المصلحة .
4 - لا تشمل عبــارة وســائل النقــل الــواردة فى هــذا القــانون سيارات الركـوب، ولا تعفى إلا إذا نص عليها صراحة .
5 - تلتزم الجهات المعفاة بإمساك سجلات ودفاتر منتظمة وأمينة تخضع لرقابة المصلحة للتأكد من استعمال الأصناف المعفاة فى الغرض الذى أعفيت من أجله وفقًا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من ذلك الأصناف التى تم إعفاؤها لأغراض التسليح أو الدفاع أو الأمن، ولا تسرى أحكام هذه المـادة على البنود من 1 إلى 10 من المـادة رقم 20 من هذا القانون .