الجمعة، 22 نوفمبر 2024 09:04 ص

غرامة مليون جنيه للشركات الناقلة للحجاج حال عدم التزامها بالربط الإلكترونى مع بوابة الحج

غرامة مليون جنيه للشركات الناقلة للحجاج حال عدم التزامها بالربط الإلكترونى مع بوابة الحج أرشيفية
الإثنين، 17 أكتوبر 2022 09:00 ص
كتب أحمد حمادة

 

حددت المادة 22 من قانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج حتى عام ٢٠٢٢ العقوبات المقررة على الشركات الناقلة للحجاج حال عدم  تنفيذها للربط الإلكترونى مع بوابة الحج المصرية .

ونصت المادة 22 على الأتى :-

يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة ١٨ من هذا القانون، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وجاء نص المادة 18 كالأتى : -

تلتزم الشركات الناقلة بالربط الإلكتروني مع البوابة، كما تلتزم بمطابقة بيانات الحجاج والعمالة الموسمية مع البيانات المسجلة لديها قبل مغادرتهم منافذ الجمهورية.

 

 


print