السبت، 23 نوفمبر 2024 02:34 ص

حالتان لا يجوز فيهما التمتع بحوافز المشروعات الصغيرة.. تعرف عليهما

حالتان لا يجوز فيهما التمتع بحوافز المشروعات الصغيرة.. تعرف عليهما أرشيفية
الأحد، 23 أكتوبر 2022 09:00 م
كتب محسن البديوي

حددت المادة 36 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر برقم 152 لسنة 2020 حالاتان لا يجوز فيهما التمتع بالحوافز المقررة الأولى، حينما يكون صاحب المشروع أو المساهم فيه ضمن الأطراف المرتبطة بالمشروع أى من أقاربهم بالمصاهرة حتى الدرجة الرابعة، والثانية حينما يقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق.

وجاء نص المادة رقم 36 من قانون المشروعات الصغرة والمتوسطة كما يلى:

لا تتمتع المشروعات والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بأحكام الفصل الثالث من هذا الباب بالمزايا والحوافز المقررة لها بحسب الأحوال فى هذا القانون فى أى من الحالتين الآتيتين:

 

 إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمو الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع، ويقصد بالأطراف المرتبطة وفقا لأحكام هذه الفقرة الأشخاص الطبيعيون وأى من أقاربهم أو أقاربهم بالمصاهرة حتى الدرجة الرابعة ، والأشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو أكثر التى تكون غالبية أسهمهم أو حصص رأسمال أحدهم مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو يكون مالكها شخصا واحدا ، كما يعد من الأشخاص المرتبطة الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر أو الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق عند التصويت فى اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها .

إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق ، بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادى ، وبقصد الاستفادة بالحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة به.

ويترتب على توافر أى من الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرة الأولى ، سقوط التمتع بالحوافز الواردة فى هذا الباب والتزام المشروع برد ما يقابل قيمة الحوافز الممنوحة بالمخالفة لذلك .

 


print