كتب أحمد حمادة
حددت المادة 2 من قانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٢ بشأن إصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان) حتى عام ٢٠٢٢ ، تعريف واختصاصات الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم الفني والتقنى والتدريب المهنى .
وجاء نص المادة كالتالى :-
مادة (٢):
تُنشأ هيئة عامة تسمي "الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني "تختص بضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية الفنية والتقنية ومراكز التدريب، وتتمتع بالاستقلالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعًا في المحافظات.