الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:20 م

المادة 16 من القانون تحدد موارد الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني

المادة 16 من القانون تحدد موارد الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني أرشيفية
الأحد، 23 أكتوبر 2022 09:00 ص
كتب أحمد حمادة

 

حددت المادة 16 من قانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٢ بشأن إصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان) حتى عام ٢٠٢٢، موارد الهيئة والتي جاءت كالتالى :-

 

١- ما قد تخصصه لها الدولة من الموازنة العامة من مساهمات وقروض.

٢- رسوم إصدار وتجديد شهادات الاعتماد المؤسسي والبرامجي للبرامج والمؤسسات التعليمية والتدريبية ورسوم التظلمات.

٣- مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة في نطاق تحقيق أهدافها نحو اعتماد ومتابعة المؤسسات والبرامج، كما تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

٤- المنح والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي يوافق مجلس الإدارة على قبولها بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة، ووفقًا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن.

 

 

 

 

 


print