الجمعة، 22 نوفمبر 2024 05:07 م

القانون يواجه "أبناء القنصل"..السجن المشدد عقوبة تزوير أو تزييف العملات

 القانون يواجه "أبناء القنصل"..السجن المشدد عقوبة تزوير أو تزييف العملات القانون
السبت، 05 نوفمبر 2022 11:03 ص
كتبت هند عادل

نصت المادة 202، من قانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ بإصدار قانون العقوبات وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٠ نوفمبر عام ٢٠٢١،  على أن يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج، ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، ويعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانونا.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، وإنما نصت المادة 202 مكرر، على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً، ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

 


الأكثر قراءة



print