نص قانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٧بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة ، على أن تُنشأ لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات"، يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من ١/ ٣/ ٢٠١٦ وحتى ٣١/ ١٢/ ٢٠١٦، والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من ١/ ٣/ ٢٠١٦ وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخر في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.
ويقدم صاحب الشأن طلبًا بصرف التعويض للجنة التي يحددها وزير الإسكان متضمنًا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار وفقًا للمواد (٢٢) و(٢٢ مكررًا) و(٢٢ مكررًا "١") من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨
ويصدر بتشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة (١) من هذا القانون قرار من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية كل من:
١ - رئيس إدارة الفتوى لوزارة الإسكان بمجلس الدولة.
٢ - ممثل عن وزارة المالية.
٣ - ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
٤ - ممثل عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
٥ - ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية.
٦ - ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية.
٧ - ممثل عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
٨ - ممثل عن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في مجال عملها، على ألا يكون له حق التصويت على أعمال وقرارات اللجنة.
ولرئيس اللجنة أن يُصدر قرارًا بتشكيل أمانة فنية تتضمن العناصر والخبرات الفنية والمالية والقانونية المطلوبة لتمكين اللجنة من إتمام أعمالها، وتعرض الأمانة الفنية تقاريرها على اللجنة العليا للتعويضات لتقرير ما تراه.