أقر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017، على أن يتم إبلاغ مجلس النواب برأى مجلس الشيوخ، فيما انتهى إليه بشأن القانون.
ويأتى مشروع القانون فى ضوء تبنى الدولة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، القائم على مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الجذرية لدعم نمو اقتصادى قوى ومستدام هذا الإصلاح من شأنه تعزيز قدرتها على الصمود فى مواجهة التداعيات الاقتصادية، حيث كان لابد من معالجة آثار تعديل سعر الصرف وما أعقبه من قرارات أثرت سلبا على أسعار العقود المبرمة بشكل خارج عن إرادة كل من المتعاقد والجهة الإدارية، وذلك حتى تتمكن من تحقيق عدة أهداف منها سرعة الانتهاء من المشروعات الوطنية حرصا على اقتصاديات جميع القطاعات وتنفيذ خطة التنمية الشاملة التى تنفذها الدولة والحفاظ على العاملين بقطاعات الدولة والحفاظ على الطبقة الكادحة فى المجتمع المصرى ومعالجة الآثار السلبية التى نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضافت اللجنة المختصة فى تقريرها: نتيجة لتداعيات جائحة كورونا والآثار السلبية المترتبة على الحرب "الروسية الأوكرانية" على الاقتصاد العالمى والإقليمى والمحلى فقد رأت الحكومة إجراء تعديلات على القانون رقم (84) لسنة 2017 -القائم - حتى يصبح قانونا دائما وقابلًا لتفعيل التعويضات فى عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة فى كل الفترات وليس استثنائيا لفترة زمنية محددة.
ونصت المادة "1" من مشروع القانون وفقا لما انتهت اليه اللجنة على أن تنشا لجنة تسمى اللجنة العليا للتعويضات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وتختص فى تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة للقرارات الاقتصادية الصادرة فى أى من الفترات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة والتى يترتب عليها الاخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات التى تكون الدولة أو أى من الشركات المملوكة لها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها وذلك عن الأعمال المنفذة بدءا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد وذلك كله مالم يكن التأخير فى التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.
وتضمن القانون أيضا، النص على استمرار اللجنة العليا للتعويضات فى تلقى وفحص طلبات التعويض عن الاضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1/3/2016حتى 31/12/2016 والتى ترتب عليها الاخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة، والتى تكون الدولة أو أى من الشركات المملوكة لها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدا من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد مالم يكن التأخير فى التنفيذ بسبب المتعاقد.