السبت، 23 نوفمبر 2024 12:35 ص

تعرف على شروط الحصول على الجنسية المصرية وفقا للقانون

تعرف على شروط الحصول على الجنسية المصرية وفقا للقانون الجنسية المصرية
الإثنين، 07 نوفمبر 2022 11:00 م
سمر سلامة

حدد القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، أن يكون مصريًا:

1- من ولد لأب مصرى، أو لأم مصرية.

2- من ولد فى مصر من أبوين مجهولين. ويعتبر اللقيط فى مصر مولودًا فيها ما لم يثبت العكس.

ويكون لمن تثبت له جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية المصرية إعمالاً لأحكام الفقرة السابقة، أن يعلن وزير الداخلية رغبته فى التخلى عن الجنسية المصرية، ويكون إعلان هذه الرغبة بالنسبة للقاصر من نائبه القانونى أو من الأم أو متولى التربية فى حالة عدم وجود أيهما.

وللقاصر الذى زالت عنه الجنسية المصرية تطبيقًا لحكم الفقرة السابقة، أن يعلن رغبته فى استردادها خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد.

ويصدر بالإجراءات والمواعيد التى تتبع فى تنفيذ أحكام الفقرتين السابقتين قرار من وزير الداخلية, ويكون البت فى زوال الجنسية المصرية بالتخلى أو ردها إعمالاً لهذه الأحكام بقرار منه.

يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية:

(أولا) لكل من ولد فى مصر لأب أصله مصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب

(ثانيا) لكل من ينتمى إلى الأصل المصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.

(ثالثا) لكل أجنبى ولد فى مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبى ينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.

(رابعا) لكل أجنبى ولد فى مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية:

(1) أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.

(2) أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

(3) أن يكون ملما باللغة العربية.

(4) أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب.

(خامسا) لكل أجنبى جعل إقامته العادية فى مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند (رابعا).


print