الجمعة، 22 نوفمبر 2024 12:56 م

تعرف على رسوم الترخيص للمشروعات الصغيرة وفقا للقانون

تعرف على رسوم الترخيص للمشروعات الصغيرة وفقا للقانون
الأحد، 13 نوفمبر 2022 03:00 م
سمر سلامة

ينص قانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرى على أن يسدد صاحب المشروع لوحدات تقديم الخدمات بالجهاز الرسوم التالية مقابل إصدار الترخيص والموافقات والتصاريح من الجهاز وذلك على النحو الآتى :

1- ما لا يجاوز 5000 جنيه بالنسبة للمشروع المتوسط .

2- مالا يجاوز 2000 جنيه بالنسبة للمشروع الصغير .

3- مالا يجاوز 500جنيه بالنسبة للمشروع متناهى الصغر .

 

ويتم تحصيل هذه الرسوم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه الرسوم وفقا لطبيعة النشاط المرخص به .

 

ويجوز بقرار من الوزير المختصى بناء على اقتراح الجهازى زيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بنسبة لا تجاوز (5%) سنويا.

 

ولا تخل هذه المادة بالتزام المشروع متلقى الخدمة بسداد الرسوم التى تفرضها القوانين الحاكمة للنشاط المعنىى ويحصلها الجهاز لحساب الجهات المختصة.

 

ومع عدم الإخلال بالقانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة يكون الترخيص بشكل الأماكن للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى الأماكن التى تخصصها الأحياء وغيرها من الجهات الحكومية لتوزيع السلعى بمقابل رمزى لا يجاوز نصف المقابل المحدد لشغل تلك الأماكن.


print