عند صياغة كل قانون، يتم تحديد تعريفات واضحة ومحددة لكافة المصطلحات والمفاهيم التى سيتحدث عنها القانون وكذلك الجهات المختصة والمعنية بتطبيق هذا القانون، وذلك منعًا لحدوث أى إلتباسات عند تطبيق القانون وتحديد المستفيدين منه.
وفى قانون الاستثمار رقم 72 والصادر سنة 2017، والذى تُجرى مناقشة تعديلاته حاليًا فى البرلمان، تم توضيح مفهوم محدد لمن هو المستثمر وما هى طبيعة أمواله؟، كما تم توضيح معنى الاستثمار ومواصفات المشروع الاستثمارى، وذلك لتحديد المعنيين والمستفيدين من هذا القانون.
عرف القانون الاستثمار بإنه، استخدام المال لإنشاء مشروع استثماري أو توسيعه أو تطويره أو تمويله أو تملُكه أو إدارته بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للبلاد، أما المستثمر فهو، كل شخص طبيعي أو اعتباري، مصريًا كان أو أجنبيًا، أيا كان النظام القانوني الخاضع له، يقوم بالاستثمار في جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام هذا القانون.
وعن مواصفات المشروع الاستثمارى، حددها هذا القانون بإنها، مزاولة أحد الأنشطة الاستثمارية في قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والتعليم والصحة والنقل والسياحة والإسكان والتشييد والبناء والرياضة والكهرباء والطاقة والثروات الطبيعية والمياه والاتصالات والتكنولوجيا.
ويجوز للوزير المختص بشئون الاستثمار بالتنسيق مع الوزارة أو الوزارات المعنية لإضافة قطاعات أخرى وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
أما عن طبيعة الأموال، فقد حددها القانون بإنها، جميع أنواع الأصول التي تدخل في المشروع الاستثماري أيا كان نوعها، وتكون لها قيمة مادية، سواء كانت نقدية أو عينية أو معنوية، وتشمل على الأخص...
- الأموال الثابتة والمنقولة، وكذلك أي حقوق عينية أصلية أو تبعية أخرى.
- الأسهم وحصص تأسيس الشركات، والسندات غير الحكومية.حقوق الملكية الفكرية والحقوق المعنوية، التي تستخدم في إنشاء المشروعات أو التوسع فيها، كبراءات الاختراع والعلامات والأسماء التجارية المسجلة في دولة من دول المنظمة العالمية للملكية الفكرية أو وفقا لقواعد التسجيل الدولية التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية النافذة في هذا الشأن.
- الامتيازات أو العقود التي تمنح بمقتضى قوانين التزامات المرافق العامة والقوانين ذات الطبيعة المماثلة لها، وكذلك جميع الحقوق المماثلة الأخرى التي تعطى بناء على القانون.