حصل "برلمانى" على نص التعديلات التى تم إدخالها على مشروع قانون هيئة الشرطة، والذى انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعته ومن المتوقع أن يرسل لمجلس الوزراء تمهيدا لإرساله إلى البرلمان لمناقشته وإقراره.
وتضمنت التعديلات استبدال 7 مواد كاملة فى القانون، إضافة إلى استبدال فقرة من المادة 77 من القانون، كما تم إضافة 16 مادة جديدة فى مشروع القانون.
أولا: المواد التى تم استبدالها وعددها 7 مواد وفقرة فى مادة
المادة 41
تناولت التزامات الضابط من احترام الدستور والقانون وحقوق الانسان، ومعايير النزاهه والشفافية، وحماية الحقوق والحريات والمحافظة على الكرامة الانسانية واحترام قيم المجتمع وفقا للدستور والقانون، وتقديم أعلى مستويات الخدمة الامنية ومشاركتهم لحل المشاكل المجتمعية التى قد تؤدى إلى وقوع جرائم.
والمساواة فى تقديم الخدمة الامنية لجميع المواطنين دون تمييز، وأداء العمل بدقة وأمانة التعاون مع الزملاء فى هيئة الشرطة، والإقامة فى الجهة التى بها مقر وظيفته كضابط ولا يجوز الاقامة بعيدا عنها إلا لأسباب ضرورية يقررها رئيس المصلحة.
والالتزام بضبط النفس فى التعامل مع المواطن، والحفاظ على التوازن بما يتناسب وطبيعة المواقف الأمنية المختلفة، وأجازت المادة لوزير الداخلية بعد موافقة المجلس الاعلى للشرطة تحديد التزامات اضافية على الضابط.
المادة 42
وتتعلق هذة المادة بالمحظورات على الضابط حيث يحظر الإفشاء بغير إذن كتابى من وزير الداخلية، بمعلومات عن المسائل السرية بطبيعتها أو معلومات تتعلق بعمله، أونشر وثائق ومستندات تتعلق بنشاط هيئة الشرطة، وأساليب عملها فى مجال المحافظة على سلامة البلاد، ولا يسقط هذا الإلتزام بعد إحالته للتقاعد، ويترتب على مخالفة هذا الحظر عقوبة الحبس وغرامة تصل إلى 20 الف جنيه ما لم تنص قوانين اخرى على عقوبات أشد.
وتتضمن المادة أيضا، عدم التصريح أو إلقاء أى بيانات عن أعمال وظيفته بأى وسيلة من وسائل الإعلام أو النشر إلا بتصريح رسمى.
وكذا إخفاء أى أوراق متصلة بعمله، ومخالفة إجراءات الأمن المقررة، والتعامل بالواسطة فى أى شأن يخص وظيفته أو أن يتوسط لضابط أوموظف آخر بأى شأن من ذلك.
أو أن يتجاوز إطار المعاملة اللائقة مع المواطنين بما ينال من كرامتهم أو كرامة هيئة الشرطة.
أو أن ينضم إلى أى كيانات حزبية أو دينية أو سياسية أو فئوية، دون الإخلال بحقه فى الانضمام إلى النقابات التى تنظم المهن المرتبطة بالشهادات الدراسية التى حصل عليها (الضباط المتخصصين)، أو يساهم فى انشاء أى نقابة أو لجنة نقابية، أو أن يلجأ إلى استخدام القوة أو استعمال السلاح فى غير الاحوال المصرح بها قانونا.
المادة 58
وتتعلق بالمحاكمة التأديبية، حيث يترتب فيها على إحالة الضابط للمحاكمة التأديبية صرف مرتبه الأساسى فق،ط لحين صدور قرار نهائى من مجلس التأديب المختص، وإذا لم يصدر قرار خلال سنة يصرف للضابط مرتبه كاملا، وإذا اتضح براءته يصرف له ما تم استقطاعه من راتبه.
وكفلت المادة للضابط حق الدفاع عن نفسه، والإطلاع على كافة اوراق التحقيق.
المادة 73
رتبت هذة المادة إجراء انهاء الخدمة الضابط حال انقطاعه عن العمل أو خدمته لأى جهة اجنبية دون تصريح حكومى. ولا يجوز اعتبار الضابط مستقيلا فى جميع الاحوال إذا كانت قد اتخذت ضده اجراءات تأديبية خلال الشهر التالى لانقطاعه أو التحاقه بالخدمة فى جهة اجنبية .
المادة 77
فقرة ثانية : تحدد من يقوم باختصاصات الوزير فى الشئون التأديبية
المادة 84
ونصت على انه إذا عوقب أمين الشرطة بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون، فإنه لا يجوز ترقيته قبل انقضاء 4 سنوات من تاريخ الحكم النهائي عليه.
المادة 89
اذا انتهت خدمة فرد الشرطة بالاستقالة أو النقل لجهة أخرى، يجوز إعادة تعينه إذا توافرت فيه الشروط المقررة فى المادة 11 من قانون هيئة الشرطة.
المادة 99
نظمت اجراءات المحاكمة التأديبية لأفراد الشرطة من خلال إنشاء مجلس تأديب ابتدائى، وآخر استئنافى، ويصدر قرار بتشكيل المجلس قبل أول اكتوبر من كل سنة
ثانيا: المواد الجديدة المضافة إلى القانون وعددها 16 مادة وفقرة بأحد المواد
المادة 50
نظمت إجراءات التحقيق مع الضابط وإعلانه بالتحقيق لدفاعه عن نفسه ونظمت الجزاء المترتب على امتناعه عن الحضور أمام جهات التحقيق.
المادة 55
لا تسقط الدعوى التأديبية على ضابط الشرطة بمضى المدة حتى لو خرج معاش إذا كانت المخالفة المرتكبة تمثل انتهاكا لحقوق المواطنين، أو اعتداءا على حرياتهم
المادة 77 مكرر
نظمت حركة تنقلات أفراد الشرطة التى تصدر مرة واحدة فى يونيو من كل عام وأتاحت إجراء حركات تنقلات اكثر من مرة خلال العام.
المادة 77 مكرر 1
تلزم رئاسة فرد الشرطة الذى يرتكب جناية أو جنحة بوضعه تحت التحفظ لمدة لا تجاوز 24 ساعة وابلاغ النيابة العامة فورا وعرضه عليها
المادة 77 مكرر 2
نظمت الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على أفراد الشرطة، وهى الإنذار أوالتكليف بخدمات زائدة والخصم من المرتب الأساسى بما لا يجاوز ربع المرتب، أى بما لا يتجاوز 90 يوم فى السنة، وتأجيل العلاوة والحرمان من العلاوة كلها، أو نصفها والوقف عن العمل، وخفض المرتب، خفض الدرجة، أوخفضهما معا تأخير الترقية، والفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة، والفصل من الخدمة مع الحرمان من جزء من المعاش أو المكافأة، فى حدود الربع ونظمت المادة بتشديد العقوبات بجمع العقوبات المذكورة.
المادة 77 مكرر 3
يحظر على فرد الشرطة الاحتفاظ بالسلاح الميرى كعهدة شخصية وأوجبت عليه تسليم السلاح بمخزن الجهة عقب إنتهاء الخدمة المكلف بها، أو انتهاء الخدمة اليومية إلا فى الحالات التى يقدرها رئيس المصلحة، ولها مبررات أمنية بعد فحص إدارة البحث الجنائى لحالة الفرد، ومحظور عدم إطاعة الأوامر أو التردد أو الإهمال فى تنفيذها، وإساءة استعمال السلطة مع المواطنين اعتمادا على وظيفته.
المادة 77 مكرر 4
إذا تكرر مجازاة فرد الشرطة بسبب إساءة استعمال سلطته أو إساءة معاملة المواطن بما ينال من الكرامة أو عند ثبوت عدم قدرته على السيطرة على انفعالاته النفسية والعصبية، ويجب على رئيس المصلحة عرض الحالة على لجنة متخصصة تضم عناصر طبية فى التخصصات النفسية والعصبية، للنظر فى إلحاقه بدورة تأهيلية نفسية ووظيفية، وإذا ثبت عدم تأهيله يعرض أوامره على المجلس الأعلى للشرطة بنقله إلى وظيفة مدنية أو إنهاء خدمته.
المادة 77 مكرر 5
تحدد مدة خدمة فرد الشرطة ب 20 سنة خدمة فعلية، ويجوز مدها لمدة سنة تجدد لمدة مماثلة بعد موافقة الجهات المختصة بالوزارة.
المادة 98
حظرت ارتداء أى زى مخالف أو علامات رتب على غير الحقيقة
مادة 99 مكرر
اختصت الادارة العامة للانضباط والشئون التأديبية بمتابعة تنفيذ السياسة الانضباطية للوزارة.
مادة 102 مكرر
أجازت لوزير الداخلية بقرار مسبب بعد أخذ رأى المجلس الاعلى للشرطة نقل أى من اعضاء هيئة الشرطة، (ضباط أو أفراد) إلى وظيفة مدنية، تتناسب مع هيئتهم الوظيفية لأسباب تتعلق بالصالح العام، عدا من تم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة 102 مكرر 1
حظرت على أى من اعضاء هيئة الشرطة ضباط أو افراد التسبب فى تعطيل العمل أو غلق أى منشأة عامة، أو خاصة، أو إحداث اضطرابات أو فتنة بين الهيئات والجهات، ورتبت عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن عامين، ولا تزيد عن 5 سنوات والعزل من الوظيفة مع التعويض عن الاضرار التى لحقت بالمنشأة.
المادة 102 مكرر 2
حظرت على جميع اعضاء هيئة الشرطة التجمهر أو تنظيم مسيرات احتجاجية أو إضراب أو اعتصام يعطل العمل ويضر المواطنين أو قطع الطرق ويترتب عليه المساءلة الجنائية والتأديبية.
مادة 102 مكرر 3
أجازت للسلطة المختصة إخضاع عضو هيئة الشرطة للكشف الطبى قبل ترقيته، أو إلحاقه بدورات تأهيلية، وفى حال ثبوت تعاطيه مواد مخدرة يحال إلى مجلس التأديب المختص.
مادة 102 مكرر 4
حددت الاختصاص لوزير الداخلية بوضع نظام الحوافز، والمكافآت لأعضاء هيئة الشرطة الذين يثبت التزامهم وظيفيا ومسلكيا.
اما فيما يتعلق بملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على التعديلات فجاءت فى مجملها ملاحظات على الصياغة، باستثناء أنه حدثت مناقشات حول فقرة من المادة 58، من مشروع القانون والتى تعطى الحق للضابط أن يطلع على جميع أوراق التحقيق الذى يخضع له، حيث كانت هناك مقترحات بحذف هذه الجزئية ، إلا أن قسم التشريع أوصى بضرورة الابقاء عليها ضمانا لحق الضابط فى الدفاع عن نفسه.
فيما تضمن القانون فى مادته الثالثة بالغاء المواد 81 و87 مكرر و4 و92 و94 مكرر من القانون 109 لسنة 1971 ويلغى كل حكم يخالف احكامه.