كتب ـ هشام عبد الجليل
منح قانون الجمارك الجديد، مصلحة الجمارك الحق فى بيع بعض البضائع وفقا لضوابط محددة، منها على سبيل المثال تلك التى آلت إليها نتيجة تصالح أو مصادرة أو تنازل، وفيما يلى نستعرض هذه الحقوق بالتفصيل:
ووفقا للقانون، للمصلحة بيع ما يأتي:
- البضائع التي آلت إليها نتيجة تصالح أو مصادرة أو تنازل.
- البضائع المودعة في المستودعات إذا لم يقم أصحابها بالإفراج عنها أو إعادتها للخارج أو نقلها إلي منطقة حرة أو ســـوق حرة أو منطقــة اقتصادية ذات طبيعــة خــاصـة من تاريخ انتهاء مدة الإيداع والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- البضائع المودعة بالمخازن الجمركية المؤقتة أو علي الأرصفة في الموانئ إذا مضي علي بقائها المدة المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي حالة ما إذا كانت البضائع قابلة للتلف أو النقصان فلا يجوز إبقاؤها إلا للمدة التي تسمح بها حالتها ، فإذا لم تسحب قبل انتهاء هذه المدة بوقت مناسب يقدره الجمرك المختص يُحرر محضر لإثبات حالتها ويتولي بيعها مباشرة.
- البضــائع المــتروكة التي لم يعــرف ملاكها ولم يطـــالب بها إذا انقضي شـهــر عـلي تركهـا.
- الموجودات الخاصة بالمشروعات المـلغاة من المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمناطق الحرة وذلك دون الإخلال بالمـادة (38) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.