كتب ـ هشام عبد الجليل
أخضع القانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن الزراعة العضوية، تصنيع المنتجات الزراعية العضوية للمراجعة من قبل جهات المطابقة المسجلة لدى الإدارة أو الهيئة بحسب الأحوال، ويجب على المنتج إبلاغ جهة المطابقة في حالة تصنيعه منتجاته الزراعية في شركات مسجلة في إحدى جهات المطابقة الأخرى المسجلة لدى الإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة.
وتلتزم جهات المطابقة بإبلاغ كل من الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية بجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بما تصدره من شهادات، ونتائج المراجعة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إصدار هذه الشهادات أو المراجعة.
ويجب على المنتج والمتداول الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بمتابعة كل ما يتعلق بالإنتاج العضوي من مستلزمات وإدارة مبيعات.
ويلتزم بإخطار جهات المطابقة ببرنامج النشاط العضوي من تاريخ بدء هذا النشاط، كما يلتزم كل من المنتج والمتداول وجهة المطابقة بتقديم جميع المعلومات الخاصة بالنشاط، بإخطار الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية بهذه البيانات كلما طلب منهم ذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التي يجب أن تتضمنها هذه السجلات، ومدة حفظها، مدد الإخطار، وغير ذلك من بيانات.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والمواصفات والقوائم الخاصة بالإنتاج العضوي بأنواعه النباتي والحيواني والداجني والسمكي، وإجراءات التسجيل والتجديد لوحدات الإنتاج العضوي، وإجراءات الرقابة والقيد والتسجيل للمدخلات والمنتجات العضوية المستوردة وجميع المستندات والبيانات اللازم توافرها فيها والمصاحبة لها، وكيفية التصرف في المدخلات والمنتجات المخالفة لأحكام هذا القانون، وجميع القواعد المنظمة لاستخدام شعار المدخلات والمنتجات العضوية الخاصة بالدولة، والضوابط والمعايير المتعلقة بالتربية والإنتاج والتداول والاستيراد والتصدير لجميع عناصر المكافحة الحيوية وخاصة الحشرات النافعة المتطفلة أو المفترسة لغيرها من الحشرات الضارة أو الكائنات الدقيقة البكتيرية أو الفيروسية أو الفطرية، وكذا حالات وإجراءات وقف التسجيل والغلق المؤقت وإلغائهما، وحالات وإجراءات شطب المنتج من التسجيل لدى جهة المطابقة.
ويحظر في جميع الأحوال مخالفة تلك الضوابط.