أعفى قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، بعض الإعلانات من الحصول على ترخيص، وأبرزها إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته.
ونص القانون على أن:
يُعفي من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية:
- إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته.
- الإعـــلانات والبـــلاغات والنشـــرات وغــــيرها الصادرة من السلطــة العــامـــة أو التي يقضي بها القانون.
- اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات.
- اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.
وفي جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز، وفي حالـة مخالفة هـذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالـة الإعـلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلي ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة، وفي حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقة المخالف، وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري.
الجدير بالذكر ان القانون نص على "يُنشأ جهاز يسمي "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات علي الطرق العامة" ، تكون له الشخصية الاعتبارية ، يتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات علي الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة مع مراعاة النظام العام والآداب.