كتب ـ هشام عبد الجليل
نص قانون الصكوك السيادية على أن "تستخدم الأصول الخاضعة لأحكام هذا القانون أساسًا لإصدار الصكوك السيادية ، عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق الرقبة ، أو تأجيرها ، أو بأى طريق آخر يتفق مع عقود الإصدار وفقًا لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية .
ويصدر بتحديد تلك الأصول قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص .
وتنشأ لجنة تسمى «اللجنة العليا للتقييم» تختص بتقييم حق الانتفاع بالأصول المبينة بالمادة (11) من هذا القانون ، أو تقدير قيمتها الإيجارية ، أو غير ذلك بما يتفق مع عقود الإصدار ، وذلك وفقًا لمعايير التقييم المالى للمنشآت ومعايير التقييم العقارى الصادرة عن الوزير المختص ، ويجوز للجهة المصدرة ، بناءً على عرض اللجنة ، الاستعانة بإحدى الشركات أو المؤسسات الدولية المعنية بالتقييم أو التصنيف الائتماني كإجراء إضافي بالنسبة للصكوك التى تطرح خارج جمهورية مصر العربية .
ويعرض الوزير المختص نتائج أعمال هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاعتمادها .
ويصدر بتشكيل اللجنة العليا للتقييم ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص .
ولا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية ، أثناء مدة الصك ، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .
ويكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا ، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .