كتب ـ هشام عبد الجليل
ألزم قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تأدية الرسوم السنوية مقدمًا، على أنه إذا تم الترخيص للمركب خلال السنة تحصل الرسوم بنسبة المدة المتبقية.
ويحظر نقل المركب من منطقة صيد إلى أخرى إلا بموافقة الجهاز بعد سداد رسم نقل يوازى ربع الرسم السنوى للجهة المنقول إليها، ويعفى من هذا الرسم المركب الذي ينقل بقصد الإصلاح، وإذا نقل المركب خلال السنة إلى منطقة ذات رسوم أعلى أو أقل يسدد أو يرد فرق الرسوم المقررة بحسب الأحوال اعتبارًا من أول الشهر الذى تم فيه النقل.
ويجوز لمالك المركب خلال مدة الترخيص وبعد موافقة الجهاز القيام بالآتى:
(أ) تغيير الدرجة المرخص بها إلى درجة أخرى أعلى أو أدنى.
(ب) تغيير طريقة الصيد المرخص بها إلى أخرى تختلف فى فئات الرسوم.
(ج) تغيير محركات المركب بمحركات أخرى أعلى أو أقل قوة.
وفى جميع الأحوال، يسدد أو يرد فرق الرسوم من أول الشهر التالى للتغيير.