حدد قانون البيئة شروط وطرق التعامل مع المواد والنفايات الخطرة، نصت المادة 29 بأن يحظر تداول المواد و النفايات الخطرة بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة و تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات و شروط منح الترخيص و الجهة المختصة بإصداره، و يصدر الوزراء كل في نطاق اختصاصه بالتنسيق مع وزير الصحة و جهاز شئون البيئة جدولا بالمواد و النفايات الخطرة المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة
ونصت المادة 31 من قانون البيئة بأن يحظر إقامة أي منشآت بغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة و يكون التخلص من النفايات الخطرة طبقا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويحدد وزير الإسكان بعد أخذ رأى وزارتي الصحة والصناعة وجهاز شئون البيئة أماكن وشروط الترخيص للتخلص من النفايات الخطرة
كما حذرت المادة 32 من استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها فى أراضى جمهورية مصر العربية ويحظر بغير تصريح من الجهة الإدارية المختصة السماح بمرور السفن التى تحمل النفايات الخطرة فى البحر الاقليمى أو المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية .