حددت المادة رقم 15 من قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020، ضوابط تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على بعض الفئات التى لا تتمتع بأية إعفاءات جمركية أو تخفيضات فى التعريفة الجمركية، حيث حددت لها مدة زمنية للتقسيط لا تتجاوز سنة.
ونصت المادة رقم 15 من قانون الجمارك على أنه يجوز تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة علي الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات في التعريفة الجمركية متى كانت واردة للمشروعات الإنتاجية، لمدة لا تجاوز سنة، وذلك نظير سداد ضريبة إضافية عن كل شهر أو جزء منه خلال مدة التقسيط .
كما تعفى من سداد الضريبة الإضافية المشار إليها في الفقرة السابقة الأصناف المنصوص عليهـــا فى الفقــرة الأولى من هـــذه المـادة الــواردة باســم أو لحساب المشروعات القـــومية أو مشروعات البنية الأساسية للدولة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد اللائحة التنفـــيذية لهذا القانون الشروط والأوضاع والمــدد والضمـــانات الخاصة بنظـام التقسيـط .