حددت المادة 90 من قانون البيئة عقوبة الضلوع فى تلوث البيئة سواء بإلقاء مخلفات أو صدور عوادم تؤدى إلى تلوث الهواء، و يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1- تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتى أو المواد الضارة فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة و ذلك بالمخالفة لأحكام المادتين 49، 60 من هذا القانون.
2- عدم الالتزام بمعالجة ما يتم صرفه من نفايات و مواد ملوثة أو عدم استخدام الوسائل الآمنة التى لا يترتب عليها الإضرار بالبيئة المائية، و ذلك بالمخالفة لأحكام المادة 52 من هذا القانون.
3- الإلقاء أو الاغراق المتعمد فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة للسفن أو أجزائها أو التركيبات الصناعية أو المواد الملوثة أو الفضلات أياً كان مصدر هذا الإلقاء أو الإغراق
وفى حالة العود إلى ارتكاب أى من هذه المخالفات تكون العقوبة الحبس والغرامة المذكورة فى الفقرة السابقة من هذه المادة.
وفى جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة فى الموعد الذى تحدده الجهة الإدارية المختصة، فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالإزالة على نفقته.