نظمت المادة السابعة من قانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات حتى عام 2022، الإجراءات والقرارات الصادرة في شأن طلبات حجب المواقع، والتي وضعت هذه القواعد قبل قرار الحجب:
1. الحجب عند توافر أدلة على قيام موقع يُبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أي مواد دعائية، أو ما في حكمها بما يُعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون.
2. الحجب عند قيامه ببث مواد تُشكل تهديدًا للأمن القومي أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر.
3.على جهة التحقيق عرض أمر الحجب على المحكمة المختصة منعقدة في غرفة المشورة، خلال 24 ساعة مشفوعًا بمذكرة برأيها.
4.تُصدر المحكمة قرارها في الأمر مسببًا إما بالقبول أو بالرفض، في مدة لا تجاوز 72 ساعة من وقت عرضه عليها.
5.يجوز في حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع، أن تقوم جهات التحري والضبط المختصة بإبلاغ الجهاز، ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المحتوى أو المواقع أو الروابط المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة وفقًا لأحكامها.