يشير مصطلح "الفرنشايز" إلى ما يعرف بـ "عقد الامتياز التجارى"، وهو يعنى أن شخصًا يسمى "مانح الامتياز" يتكفل -بموجب اتفاق- بتعليم شخص آخر يدعى "الممنوح له الامتياز"، بإمداده بالمعرفة الفنية اللازمة لتقديم الخدمة أو إنتاج السلعة، ويعطيه الحق فى استعمال علامته التجارية وتزويده بالمواد الأولية فى بعض الأحيان، أما الممنوح له، فيتكفل باستثمار هذه العناصر وباستغلال العلامة التجارية والخبرات والمهارات والمعرفة المقدمة إليه، ملتزمًا بتعليمات العمل المقررة من قبل المانح، وذلك مقابل عوض مالى متفق عليه.
وقد بدأت أولى المحاولات لتقنين وتنظيم هذا العقد من خلال المشرع الأمريكى، عام 1979، وذلك من خلال إصدار قانون "الكشف الكلى"، وهو قانون فيدرالى يفرض العديد من اللالتزامات على المانحين، فيما يتعلق بنقل وتبادل المعلومات الضرورية للمتلقين أعضاء شبكة الامتياز، ثم تبعه المشرع الفرنسى بموجب قانون "دوبان" سنة 1989، مستفيدًا من الأساليب والطرق التجارية التى اتبعت فى النسخة الأمريكية، ثم تلاحقت التشريعات التى تنظم عقد الامتياز حول العالم.
ظلت التشريعات المتعلقة بعقد الامتياز فى تطور مستمر، وانتشار واسع فى معظم الدول الأوروبية والصين وروسيا وكازخستان وأسبانيا، وغيرها من الدول التى قننت تشريعًا خاصًا ينظم عقد الامتيار التجارى، أما فى مصر، لم يضع المشرع المصرى تشريعًا خاصًا لعقد الامتياز التجارى، ولكن أخضع قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 كل عقد يتضمن نقلًا للتكنولوجيا بصورة كلية أو جزئية لأحكامه، ونظرًا لاحتواء "الفرنشايز" على عنصر المعرفة الفنية ضمن محله، فإنه يخضع لأحكام هذا القانون.