الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 09:05 ص

ضوابط انعقاد مجلس إدارة صناديق التأمين واختصاصاته طبقا لمشروع القانون الجديد

ضوابط انعقاد مجلس إدارة صناديق التأمين واختصاصاته طبقا لمشروع القانون الجديد مجلس النواب
السبت، 14 يناير 2023 03:00 ص
كتبت إيمان علي
يهدف مشروع قانون التأمين الموحد، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها في قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصري قانون موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر، أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صيغة وأنظمته الأساسية.
 
ويتولى مجلس الإدارة شئون الصندوق، وله في سبيل ذلك القيام بأي عمل يحقق أغراضه في حدود أحكام هذا القانون والنظام الأساسي للصندوق، وأن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لمباشرة اختصاصات الصندوق :
 
 
 
كما يختص مجلس إدارة الصندوق بالآتى:
 
 
 
-      تعيين المدير التنفيذي للصندوق.
 
 
 
-      إقرار المراكز المالية ربع السنوية للصندوق وقائمة المركز المالي وحساباته الختامية في نهاية كل سنة مالية.
 
 
 
-      إقرار الموازنة التقديرية للصندوق وعرضها على الجمعية العمومية قبل ثلاثة شهور على الأقل من بدء السنة المالية الخاصة بالموازنة.
 
 
 
-      نظر التقارير (ربع السنوية – السنوية) عن نشاط الصندوق.
 
 
 
-     تعيين مدير الاستثمار أو التعاقد مع شركة إدارة الاستثمار.
 
 
 
 
وأكد مشروع القانون على أن ينعقد مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل للنظر في شئون الصندوق، وكل عضو يتخلف عن الحضور ثلاثة جلسات متتالية أو متفرقة أكثر من نصف جلسات المجلس خلال العام بدون عذر مقبول يعتبر مستقيلاً من المجلس.
 
 
 
ويلتزم رئيس مجلس إدارة الصندوق أو المدير التنفيذي له، بحسب الأحوال، بالإفصاح للهيئة ولأعضاء الصندوق عن أية أحداث جوهرية من شأنها التأثير على المزايا المالية التي يمنحها الصندوق لأعضائه، وللهيئة أن توفد مندوباً عنها لحضور اجتماعات مجلس إدارة الصندوق كلما رأت ضرورة لذلك، ويكون له حق الاشتراك في مناقشات المجلس دون أن يكون له حق تصويت.
 
وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتخاب أعضائه، ويجوز إعادة انتخاب العضو لدورة واحدة أخرى متصلة، ولا يكون اجتماعه صحيحاً إلا بحضور ثلثي أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات ثلثي أعضائه الحاضرين، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى مواجهة الغير". 
 
 
 
 
 

print