حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الفئات التي تستفيد أن تأمين إصابات العمل، وهم المؤمن عليهم الوارد ذكرهم في البند أولا من المادة (2) بالإضافة إلى الفئات الآتية:
1- العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.
2 - المتدرجين والتلاميذ الصناعيين.
3- الطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي.
4 - المكلفين بالخدمة العامة.
5 - الملتحقين بعمل بعد سن الشيخوخة ولا تسري في شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وتنص المادة 46، علي أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل يمول تأمين إصابات العمل مما يأتي:
1 - اشتراك شهري يؤديه صاحب العمل يتحدد بواقع (1%) من أجر الاشتراك للعاملين لديه بالنسبة لغير الخاضعين لأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل المشار إليه يؤدي إلى الهيئة المعنية بالتأمين الصحي مقابل العلاج والرعاية الطبية.
2 - اشتراك شهري يؤديه صاحب العمل يتحدد بواقع (0.5%) من أجر الاشتراك للعاملين لديه مقابل الحقوق المالية التي تلتزم بها الهيئة، وتتم زيادة نسبة الاشتراك الشهري حتى تصل إلى (1%) تبعا لمخاطر نشاط المنشأة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
وتلتزم وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف تعويض الأجر ومصاريف الانتقال في حالة الإصابة مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات التي تلتزم بها وفقا للبند (2) من هذه المادة بواقع النصف.
وللهيئة الموافقة على قيام صاحب العمل في غير الجهات المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات التي تلتزم بها وفقا للبند (2) من هذه المادة بواقع النصف.
3- ريع استثمار الاشتراكات المشار إليها.
ويعفى أصحاب الأعمال من أداء الاشتراكات عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود (1،2،3،4) من المادة (45) من هذا القانون إذا كانوا لا يتقاضون أجرا.