كتب محمد أبو عوض
تضمن قانون بوابة العمرة الجديد، إنشاء بوابة إلكترونية تسمي "البوابة المصرية الموحدة للحج"، وتتولي الجهة المختصة إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة.
وتُصدر البوابة كودًا تعريفيًا لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
تمنح الجهة المختصة الجهات المنظمة للحج اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، وتسجل الجهات المنظمة للحج، كل فيما يخصه، بيانات الجهات المنفذة، وتمنحها اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، كما تسجل الجهات المنفذة للحج، كل فيما يخصه، بيانات المواطنين المتقدمين والحاصلين على تأشيرة الحج على البوابة.
تحصل الجهة المختصة رسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز ألف جنيه، ويتم تحصيل هذا الرسم بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩، على أن تؤول لحساب وزارة الداخلية نسبة (٥٠%) منه أو ما يغطي تكلفة إنشاء وتشغيل وتحديث البوابة؛ أيهما أكبر، وتؤول باقي الحصيلة للخزانة العامة، وتحدد بقرار من وزير الداخلية فئات هذا الرسم.