كتب ـ هشام عبد الجليل
نص القانون رقم 139 لسنة 2021 بإصدار قانون بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، على أن يُنشأ صندوق يُسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية)، وتئول إلى الصندوق أرصدة حساب صندوق صحة الأسرة المركزى بديوان عام وزارة الصحة والسكان، وأرصدة حساب صندوق دعم الدواء، وأرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى.
ويهدف الصندوق إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها فى حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة.
ويتولى إدارة الصندوق كل من، مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذى ، ويُشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزى المصرى، وينوب عن الرئيس حال غيابه، وزير الصحة والسكان، وزير المالية، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وزير التضامن الاجتماعى، وثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة ، يختارهم رئيس مجلس الوزراء، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقًا لأحكام هذا القانون، وله على الأخص ما يأتى:
- وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق.
- متابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق.
- إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق، والتى يقترحها مجلس الإدارة، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة أو أى جهة أخرى.