وافق مجلس النواب مبدئيًا، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد له، حيث بدأ المجلس جلسة اليوم بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدنى، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، فيما يتعلق بمشروع القانون.
ووفقًا للنص المقدم من الحكومة بمشرع القانون بشأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم الاتحاد الخاص بها، وبحسب ما أكده أحمد عيسى وزير السياحة، اليوم خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، ننشر أبرز 12 معلومة حول هذا المشروع بقانون، والتى جاءت
1- مر وقت طويل منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، كما كشف الواقع العملي عن قصور العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة، لذا برزت الحاجة الماسة إلى تحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها.
2- جاء مشروع القانون بمبادئ وأهداف عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام لمصر، وتحقيق قيام الغرف السياحية واتحادها بدورها فى إطار السياسة العامة للدولة، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، ومن أهم تلك الأهداف مساعدة السلطات العامة في العمل على تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها.
3- يستهدف قانون إنشاء الغرف السياحية، توفير مؤسسات عمل مدني قادرة على تمثيل الصناعة.
4- القانون يتضمن شفافية في المؤسسات تساعد على جذب الناجحين في الشركات الكبيرة أو الصغيرة.
5- القانون يصنع نوعا من التعاون بين الشركات لتوفير برامج تدريب والتمويل ورفع الكفاءة.
6- يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها، وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقاً لأحكام الدستور.
7- يأتى مشروع القانون بعدد من المميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيماً جديداً لم يكن موجود في القانون القائم.
8- يهدف مشروع القانون أيضا إلى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد.
9- يوفر مشروع القانون فى مواده، بيان بأعضاء الجمعية العمومية وكيفية انعقادها، وتحديد اختصاصاتها في حالة الانعقاد العادي أو في حالة الانعقاد بشكل غير عادى.
10- حدد مشروع القانون، الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية العمومية، وجعل مشروع القانون بعض هذه الشروط ابتداء واستمراراً بحيث إن فقدان بعض هذه الشروط يترتب عليه زوال العضوية بقوة القانون.
11- منح مشروع القانون، الغرف السياحية والاتحاد حق إنشاء وتأسيس شركات وفقا للقانون 159 لسنة 1981.
12- تضمن مشروع القانون أيضًا، إنشاء لجنة لتسوية المنازعات السياحية وتشكيلها برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية وعضوية رئيس الإدارة المركزية.