السبت، 23 نوفمبر 2024 03:49 ص

10 اختصاصات لمجلس إدارة الغرف السياحية بالقانون الجديد

10 اختصاصات لمجلس إدارة الغرف السياحية بالقانون الجديد مجلس النواب - ارشيفية
الثلاثاء، 31 يناير 2023 09:00 ص
كتب كامل كامل
وافق مجلس النواب مؤخرا على مشروع قانون الغرف السياحية واتحاد لها من حيث المبدأ، الذي ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها، وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقاً لأحكام الدستور، حيث أتى مشروع القانون بعدد من المميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيماً جديداً لم يكن موجود في القانون القائم.
 
وبحسب المادة 24 من مشروع القانون يتولى مجلس إدارة الغرفة تحقيق الأهداف التي أنشئت الغرفة من أجلها، ويُباشر على الأخص الاختصاصات الآتية:
 
1- الموافقة على الموازنة التقديرية للغرفة وميزانيتها السنوية وقوائمها المالية
 
والحساب الختامي لها تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية للغرفة.
 
2- تحديد قيمة الاشتراكات للمنشأة العضو، والبت في طلبات التقسيط أو التخفيض
 
أو الإعفاء لمدة محددة بقرار مسبب، وبعد أخذ رأي مجلس إدارة الاتحاد.
 
3- وضع اللوائح التنظيمية الفنية والمالية والإدارية واللائحة الداخلية للغرفة.
 
4- إصدار الشهادات الخاصة بعضوية المنشأة بالغرفة والنشاط السياحي الذي
 
تزاوله.
 
5- الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية، بحسب الأحوال، وفقاً
 
لأحكام هذا القانون.
 
6- إدارة أموال الغرفة واستثمارها وتوجيه واعتماد أوجه الصرف منها.
 
7- التعاقد مع ذوي الخبرة ممن يحتاج إليهم العمل بالغرفة أو الاستعانة بهم.
 
8- تعيين المدير التنفيذي للغرفة ونائبه وإنهاء خدمتيهما.
 
9- توقيع الجزاءات المنصوص عليها بالمادة (26) من هذا القانون على أعضاء
 
الغرفة.
 
10- أي مسألة يرى الوزير المختص عرضها على مجلس إدارة الغرفة تدخل في
 
اختصاصها.
 
ولمجلس إدارة الغرفة أن يعهد إلى رئيسه أو أي من أعضائه بمهام واختصاصات
 
محددة، كما يكون له تشكيل لجان نوعية سواء من أعضائه أو من ممثلين عن أعضاء
 
الجمعية العمومية للغرفة أو من الاثنين معاً، تكلف بأعمال يحددها المجلس، ويجوز أن يضم إلى عضوية هذه اللجان خبراء أو متخصصين في المجالات المتعلقة بنشاط".
 
وبحسب المادة (25) من ذات القانون يتولى رئيس مجلس إدارة الغرفة الإشراف على تنفيذ سياستها العامة، ويمثل الغرفة
 
لدى السلطات العامة وأمام القضاء وفي مواجهة الغير، وفي حالة غيابه يحل محله
 
نائب رئيس مجلس الإدارة في جميع الاختصاصات، ويجوز له تفويض أي من أعضاء مجلس الإدارة في مهمة أو مهام محددة تدخل في اختصاصه.
 
وجاء مشروع القانون بمبادئ وأهداف عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام لمصر، وتحقيق قيام الغرف السياحية واتحادها بدورها فى إطار السياسة العامة للدولة، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، ومن أهم تلك الاهداف مساعدة السلطات العامة في العمل على تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها وخروج إنشاء شعب وفروع الغرف السياحية عن اختصاص وزارة السياحة والآثار اصبح حيث  من سلطة الاتحاد المصري للغرف السياحية بالإضافة إلى عدم حل مجلس الإدارة المنتخب إلا من خلال حكم قضائي من المحكمة المختصة وليس بقرار من الوزير المختص
 
واهتم مشروع القانون المقدم ببيان أعضاء الجمعية العمومية، وبيان كيفية انعقادها، وتحديد اختصاصاتها في حالة الانعقاد العادي أو في حالة الانعقاد بشكل غير عادي، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وجعل مشروع القانون بعض هذه الشروط ابتداء واستمراراً بحيث إن فقدان بعض هذه الشروط يترتب عليه زوال العضوية بقوة القانون.
 
ومنح مشروع القانون الغرف السياحية والاتحاد حق إنشاء وتأسيس شركات وفقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
 
وتضمن مشروع القانون أيضا إنشاء لجنة لتسوية المنازعات السياحية وتشكيلها برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية وعضوية رئيس الإدارة المركزية.
 
 

print