كتب ـ هشام عبد الجليل
تضمن قانون الموارد المائية والرى الجديد حزمة من العقوبات حال مخالفة نصوص التشريع، حيث يعاقب كل من يخالف حكم المادة (7) بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان ،وتضاعف العقوبة فى حالة العود .
فى جميع الأحوال يعاقب بذات العقوبة المبينة قرين كل مخالفة لأى حكم من أحكام المواد السابقة كل من يستأنف عملاً من الأعمال التى سبق وقفها بالطريق الإدارى .
كما يعاقب بذات العقوبة المقاول أو أى شخص يتولى التنفيذ لصالح ذى الشأن متى كانت الأعمال قد أقيمت أو تقام دون ترخيص من الوزارة أو بالمخالفة له متى علم بالمخالفة أو قرار الوقف ، وللوزارة ضبط الآلات والأدوات والمهمات والمعدات المستخدمة وتقضى المحكمة بمصادرتها فى حالة الحكم بالإدانة .
ومع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة بهذا القانون ، يلتزم المخالف بأداء تعويض عن كميات المياه المبددة أو التى تستخدم بالزيادة عن الكميات المصرح بها ، وذلك وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية ، ويجوز اقتضاء هذا التعويض بالطريق الإدارى.
وتنص المادة 7
لا يجوز زراعة الأراضى المملوكة للدولة والواقعة داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى أو استخدامها لأى غرض إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة ، وطبقًا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .